الجزيري / الغروي / مازح

284

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يقطع الضيف والأجير إذا سرقا مال المضيف والمستأجر مع الإحراز من دونه أي دون كل منهما ( أي أقفل المضيف المخزن عن الضيف والأجير ) على الأشهر وقيل لا يقطعان مطلقا استنادا إلى اخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما فالتفصيل ( بين كون المال المسروق محرزا عنهما فيقطعان وبين عدم كونه محرزا فلا يقطعان ) حسن . نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع لأنه بمنزلة الخارج « 243 » . « 243 » اللمعة الدمشقية 1 / 241